القانوني

Law of Telecommunications and Information Technology 2022G

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/106

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - ومن إخلال ما يرد في النظام، أو بأي عقوبة أشد بخص عليها نظام آخر، يعاقب من ارتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها، بعقوبة أو أكثر مما يأتي: أ - غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال. ب - إيقاف الخدمة محل المخالفة كليا أو جزئيا. ج - حرمانة - لمدة محددة - من الحصول على ترخيص خدمات الاتصالات أو تقنية المعلومات، أو حرمانة من تجديده. د - حبس منقصة اختياري كليا أو جزئيا. ٢ - بعد القرار الصادر من التحالقة من تاريخ تلبية للمخالف. ٣ - دون إخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يلزم المخالف - بتوريض التعويض التي حققها المتضرر في المحالقة أو جزئيا - بمقابل مالي للمستخدم. ٤ - يلتزم المخالف بالتوقيف عن المحالقة أو جزئيا - بحسب الأحوال - بحصل للمددة التي حددها اللجنة، ويحق للجهة المختصة إعلام أصحاب المخالف بمخالفة المخالف وأثر من العقوبات المتوصل عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، إذا لم يتوقف عن المخالفة، أو لم يصححها أو لم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها اللجنة. ٥ - يراعي عند إيقاع العقوبة أن تناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها وأثرها وتكرار المخالفات لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١١/٠٢