القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية – أيما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقض السياق خلاف ذلك: المنشآت: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية. الفية: إدارة اللقاء والدوائع. الرئيس: رئيس إدارة المنشآت. الصيدلي: كل من حصل على شهادة في العلوم الصيدلانية، أو شهادة دكتور صيدلي من إحدى كليات الصيدلة في المملكة، أو ما يعادلها. في الصيدلية: كل من حصل على شهادة في صيدلية من معهد أو كلية صحية في المملكة، أو ما يعادلها. المستحضر الصيدلاني أو العشبي: مستحضر تجهز تخييره أو هويته أو مصدره بقصد العلاج، وإن يحوي على مكونات فسيولوجية. وبعد المستحضرات ذات العلاامات التجارية والجنسية، وبعد المستحضر الصيدلاني أو العشبي معشوشا أو العشبي معشوشا إذا كان ملوثا، أو يحتوي على مكونات ملوثة، أو خائطة، أو غير فعالة، أو غير كافية، أو غير كافية الفعالة، أو كان دون مكونات فعالة، أو معيبا في عوائده مزرقة. المملكة العربية السعودية هيئة الدرر Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الرقم / ١٤ التاريخ / المرفقات مستودع الاجتماعات الصيدلانية والعشبية: المنشأة الصيدلية التي تستورد المستحضرات الصيدلانية والعشبية، أو تبيعها أو تبيعها. المكتب العلمي: المنشأة الصيدلية التي تقدم معلومات علمية وفنية وتسوق للمستحضرات الصيدلانية والعشبية في المملكة. مبيعة بيع المستحضرات العشبية: المنشأة المعتبرة لمتصدر المستحضرات الصيدلانية والعشبية. مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية: المنشأة الصيدلانية والعشبية. يتقوم بتقديم الاستشارات الدوائية، و تحليل المستحضرات الدوائية، و تحديد مستويات الأدوية في السوائل البيولوجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢