The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي:
١ - الحصول على ترخيص صناعي من الهيئة المختصة.
٢ - أن يكون المدير الصيدلي سعودي متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة.
٣ - أن يتوافر في المنشأة الشروط والمواصفات التي تخدمها اللائحة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الخدمات الخارجية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد