القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للترخيص مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: ١ - الحصول على ترخيص صناعي من الهيئة المختصة. ٢ - أن يكون المدير الصيدلي سعودي متفرغا مرخصا له بمزاولة المهنة. ٣ - أن يتوافر في المنشأة الشروط والمواصفات التي تخدمها اللائحة. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات الخارجية Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢