القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي من المنشآت الصيدلانية الأربعة الرسوم الموضحة أمام كل منها الترخيص أو تجديده: المنشأة الصيدلانية ١٠٠٠ ريال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢