The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي من المنشآت الصيدلانية الأربعة الرسوم الموضحة أمام كل منها الترخيص أو
تجديده:
المنشأة الصيدلانية
١٠٠٠ ريال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد