The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعائية والتوعية بالمنتجات الصيدلانية والعشبية إلا
صيدلي سعودي متفرخ مرخص له بمزاولة المهنة. ويرخص الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر
العدد الكافي من الصيدلانية السعوديين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد