القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز أن يعمل في مجال الدعائية والتوعية بالمنتجات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرخ مرخص له بمزاولة المهنة. ويرخص الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيدلانية السعوديين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢