The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب نسبة ربع على سعر المستحضرات الصيدلانية أو العشبية لكل مستحضر
بالنسبة الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي:
الأول:
سعر الممنوع أو التصدير
نسبة الريج %١٥
ثانيا:
سعر الممنوع أو التصدير
نسبة الريج %١٥
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد