القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب نسبة ربع على سعر المستحضرات الصيدلانية أو العشبية لكل مستحضر بالنسبة الصيدلانية والعشبية، وصيدلية، ومنشأة بيع المستحضرات العشبية، على النحو الآتي: الأول: سعر الممنوع أو التصدير نسبة الريج %١٥ ثانيا: سعر الممنوع أو التصدير نسبة الريج %١٥

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢