القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت البيع العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢