The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصر بيع المستحضرات العشبية بالتجزئة على الصيدليات ومنشآت البيع العشبية، ويستثنى من ذلك ما يقرر الرئيس جواز بيعه في غيرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد