The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصسب سعر المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بناء على سعر المصنع إلى
المملكة بعملة بلد المنشأ أو العملة الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة أسعار المستحضرات
الصيدلانية والعشبية فيزات منتظمة.
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد