القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصسب سعر المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بناء على سعر المصنع إلى المملكة بعملة بلد المنشأ أو العملة الهيئة. وتقوم الهيئة بمراجعة أسعار المستحضرات الصيدلانية والعشبية فيزات منتظمة. المملكة العربية السعودية هيئة البحث والتطوير Bureau Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢