القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدلية أو فني الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصا هم مزاولة المهنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢