The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمنشأة تشغيل الصيدلية أو فني الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصا هم مزاولة المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد