The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية
لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط منح الترخيص للمكتب ما يأتي:
١ - أن يكون مديره صيدلي سعوديا مفخراا له بمزاولة المهنة.
٢ - أن يتوفر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد