القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط منح الترخيص للمكتب ما يأتي: ١ - أن يكون مديره صيدلي سعوديا مفخراا له بمزاولة المهنة. ٢ - أن يتوفر فيه الشروط والمواصفات التي تحددها اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢