The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من صرف أو باع مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الطبيب – فور علمه بذلك – بالمعلومات التي يتعلق بها تم صرفه أو بيعه وكيمته، واسم من صرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلزم بإعادة الشحن للمشتري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد