القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من صرف أو باع مستحضرا صيدلانيا أو عشبيا مغشوشا، أو فاسدا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل، إبلاغ الطبيب – فور علمه بذلك – بالمعلومات التي يتعلق بها تم صرفه أو بيعه وكيمته، واسم من صرف أو بيع له المستحضر وعنوانه، كما يلزم بإعادة الشحن للمشتري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢