القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر على المنشأة الصيدلانية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكيفاها. يتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستيدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يقع على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الانزام نفسه على مواجهة الصيدلية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢