The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على المنشأة الصيدلانية حيازة أي كمية من المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون وجود مستندات تثبت مصدر شرائها وكيفاها.
يتزم مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية باستيدال أي كمية من المستحضرات التي باعها على مستودع المستحضرات الصيدلانية والعشبية؛ إذا لم يقع على صلاحيتها إلا شهر واحد فقط، ويقع الانزام نفسه على مواجهة الصيدلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد