The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره (ألف) ريال لكل ترخيص أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد