القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون – يقار المرخيص – جان تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتتحدد الشروط واللائحة لشروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أصحاب هذه اللجان يقار من المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢