The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون – يقار المرخيص – جان تسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وتتحدد الشروط واللائحة لشروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أصحاب هذه اللجان يقار من المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد