The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الإعمار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قال منها أو استهلاكها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد