القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة في المملكة ومستودعات الإعمار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير مستحضراتها المسجلة مهما قال منها أو استهلاكها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢