The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز تصدير المستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا بعد موافقة الطبيب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد