القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للهيئة السماح بدخول المستحضرات الصيدلانية والعشبية غير الخطورة للاستعمال الشخصي بموجب تقرير طبي ومكايات محدودة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢