القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لمستودعات الأدوية المستحضرات الصيدلانية والعشبية استمرار المستحضرات الصيدلانية والعشبية بمكايات غير مصرح بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢