القانوني

The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/108

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشر) من النظام، يحظر على مستودعات الأدوية المستحضرات الصيدلانية والعشبية بمستودعات غير الصيدلية وغير المشغولة لغير الصيدلية ومنشأة غير مرخصة لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٢