The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة (الرابعة عشر) من النظام، يحظر على مستودعات الأدوية المستحضرات الصيدلانية والعشبية بمستودعات غير الصيدلية وغير المشغولة لغير الصيدلية ومنشأة غير مرخصة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد