The Law of Pharmaceutical and Herbal Preparations and Establishments of 2020
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/108
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص إصدار قرار بإلغاء تسجيل أي من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية،
وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناء على توصية من لجنة التسجيل المختصة، وبوجوب اللمحة الموافقة على إعادة تصديره أو إلغائه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد