القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السابعة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تخفيض الشركة باقتضاء المادة المحددة لها ليلاحق النظام أو وفقا لأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات. وعند انتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر الجمعية العامة غير عندها - بناء على اقتراح مجلس الإدارة - تعيين مصفيها، وتعيين محافظها، وتحدد صلاحيات وأعتبارات وتتولي مجلس الإدارة بتعاطى، ويتبع مجلس القائم على إداره الشركة إلى بين المصفي، وتبقي اختصاصاتها بالقدر الذي لا يتعارض مع اختصاص المصفيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦