النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا بلغت خسائر أرباح رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للمطالبة باسترداد رأس المال، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.
الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد