القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا بلغت خسائر أرباح رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للمطالبة باسترداد رأس المال، مع مراعاة الموافقة الكتابية المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي. الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦