النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون القوائم المالية من قائمة المركز المالي للمساهمين، والقائمة نظهر (عجز) عمليات التأمين، والقائمة دخل المساهمين، والقائمة حقوق المساهمين، والقائمة التقدقات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد