القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريرا يضمه موقف الشركة من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، وما يكون قد كشفه من مخالفات لاحكم نظام الشركات أو نظام مراقبة الشركات التأميني ولاشئه التنفيذية أو نظام الشركة، وراهيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للقوانين. الباب السابع حسابات الشركة وتوقيع الأرباح

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦