النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يرأيها من ينيبه في ذلك، وتعين الجمعية سكرتيرا وجامعا وجامعا أو جامعين للأصوات، ويحضر باجتماع الجمعية محضر ينضم اسما، والمساهمين الحاضرين، وعند الأهم التي في محاضر محضر لأصالة أو الوكالة، وعند الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعند الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصقة منتظمة عقب اجتماع في سجل خاص يوثقه رئيس الجمعية وسكرتيرا وجامع الأصوات.
الباب السادس
مراقب الحسابات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد