القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يترأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة، وعند غيابه يرأيها من ينيبه في ذلك، وتعين الجمعية سكرتيرا وجامعا وجامعا أو جامعين للأصوات، ويحضر باجتماع الجمعية محضر ينضم اسما، والمساهمين الحاضرين، وعند الأهم التي في محاضر محضر لأصالة أو الوكالة، وعند الأصوات المقررة لها، والقرارات التي اتخذت، وعند الأصوات التي وافقت عليها أو خالفتها، وخلاصة وافية للمناقشة التي دارت في الاجتماع. وتدون المحاضر بصقة منتظمة عقب اجتماع في سجل خاص يوثقه رئيس الجمعية وسكرتيرا وجامع الأصوات. الباب السادس مراقب الحسابات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦