القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره على الأقل ثلث الأعضاء، بأنفسهم أو بطريق الإنابة، يشترط أن يكون عدد الأعضاء حاضرين بأغلبهم أربعة أعضاء، على معاة مراعاة ما يرد في المادة الخامسة عشرة (من هذا النظام، وللضوء أن ينيب عنه عضو آخر في حضور اجتماعات المجلس وفي التصويت فيها).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦