النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لأعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقد تمثيل لهم لمصلحة فيها إلا بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد