القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السابعة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير و عضو المجلس إدارتها مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦