النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السابعة والشرطونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من رئيس مجلس الإدارة والمدير و عضو المجلس إدارتها مسؤولين
- كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد