القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة التاسعة والشرطون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية التأسيسية ب: ١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال. ٢ - وضع النصوص النهائية للشركة، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها. ٣ - تعيين أعضاء أصل مجلس إدارة شركة. ٤ - تعيين مراقب الحسابات للشركة و تحديد أتعابهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦