النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة التاسعة والشرطونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية التأسيسية ب:
١ - التحقق من الاكتتاب بكل رأس المال.
٢ - وضع النصوص النهائية للشركة، و لكن لا يجوز لها إدخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.
٣ - تعيين أعضاء أصل مجلس إدارة شركة.
٤ - تعيين مراقب الحسابات للشركة و تحديد أتعابهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد