النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فيما عدا الأمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة بجميع الأمور المتخللة بالشركة، وتفرد مرة على الأقل في السنة أشهر السنة التالية لانتهاء السنة المالية للشركة، ويجوز الدعوة إلى جمعيات عامة عادية أخرى لجمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد