النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحا إلا إذا حضر\ مساهمون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
المادة الرابعة و الثامنة، تحسب الأصوات في الجمعية التأسيسية و الجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد