النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعين الجمعية العامة سنويا من مراقب الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة، وتحدد أهليتها، ويجوز لها إعادة تعيينها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد