النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والعادية بالأغلبية المطلقة فيها ومع ذلك فإنه إذا تعلقت هذه القرارات بتنفيذ حصص عينيه أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسمهم تسمى الثاني الأسهم المذكورة بعد استيعاب ما اكتتب به مقدوم الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة ولا يكون لهون رأي في هذه القرارات ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقديين، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بالأغلبية المطلقة فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد