القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء، الحاضرين والممثلين على المجلس أن يصدر القرارات بالتصويت عليها، إلا طلب أحد الأعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، ويدخل ذلك الحالة تعوض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، وعلى أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة الذي تكون له مصالحية شخصية أو غير مباشرة في أي أمر أو اتراعات معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية - بحسب الحال - أن يبلغ المجلس في اجتماع المجلس واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالآمر أو الاتراعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦