القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يشكل مجلس التدبير تنفيذيا لا يقل عدد أعضائها عن (٣) ثلاثة ولا يزيد على (٥) خمسة. ويختار أعضاء اللجنة تنفيذيا من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وعند عيابه تخاطب رئيسا مؤقتا لهم من بين أعضائها الحاضرين ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوا آخر له في التصويت وللإجتماعات فقط، ويكون مدة عضويته التنفيذية في مدة العضوية في المجلس، ويملأ المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية. ٢ - مع مراعاة أي تعليمات خاصة مؤسسة اللجنة العرسي السويوي، أو يضعها مجلس إدارة الشركة، تباشر اللجنة التنفيذية في مدة العضوية في المجلس، وتتعاون اللجنة التنفيذية عضو مجلس الإدارة أمير العام في حدود السلامة العامة. ٣ - لا يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحا إلا إذا الحاضرين العاملا إلا على الاتيل بفرض الأعمالة إلا الإبانة، يشترط ألا يقل عدد الحاضرين بأعفهم عن اثنين. وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإعلام، ويحدد المجلس تصوير بأغلبية صوتية أعضاء إدارة أعمال المجلسين. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت إلى آخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها، على أن تعقد ستة اجتماعات على الأقل سنويا. ويعهد الاجتماع في أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من الأعضاء، ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق كلية كتابان من أعضاء اللجنة. خارج مقر الشركة، على أن يختم أربع مرات على الآكل السنة المالية الواحدة، ولا يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون اتفاقه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦