القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مكافأة رئيس المجلس الإدارة التي يقوم بها مبلغ (١٨٠٠٠٠) ريال. مما ولائمين ألن رجال سعودي سويا، وتكون مكافأة كل عضو مبلغ (٢٠٠٠) ريال. ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ (٣٠٠٠) ريال. كل اجتماع يحضره من اجتماع مجلس ومجلس ويدخل كل اجتماع يحضره من اجتماع مجلس ومجلس الإدارة. كما تضع الشهرة لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. السفر والإقامة والإيواء. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرحين وأعما، مجلس الإدارة عن (٥٪) من صافي الأرباح ويجب على الشركة التأكد من إرسال كافة التفاصيل. الاستثمارات والمكافآت المقترحة لجميع المساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تضرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العمومية التي تضرح فيها تلك المكافآت والتعويضات عليها. كما أن على الشركة التأكد من موافقة الجمعية العمومية على شروط المكافآت والتعويضات. كما مجلس الإدارة حلل التصويت فيها على هذه الشروط.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦