النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الشركة - بعد موافقة مجلس النقض العربي السعودي - اتفاقية لإدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات الدولية في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدة أخرى بحدها مجلس إدارة الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد