النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حتى لمجلس الإدارة بعد موافقة الجهات المختصة عند ممارسته حق إجازة المقدمة ضمانا من أعضاء مجلس الإدارة مقابل العقود التي تنشأ بينهم وبين الشركة أن يبرها بشرط أن يكون الدين قد استحق، وعدم توجيه النفاذ للالتزامات بمقابل مجلس الإدارة صاحب الأهم، يطلب منه تصديق الدين خلال استحقاق، فإن رفض مجلس الإدارة يبعها عن طريق نظام تداول الأسهم، على أن يسدد من ثم الأسهم المجمعة جميع الديون والالتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد (إن وجد) إلى ذلك المساهم أو إلى ذلك مصيفه أو ورثته.
الباب الرابع
إدارة الشركة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد