القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة تعيينه الجمعية العامة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولا يخل ذلك التعيين بخط الشخص المعين في استبدال من بمثله في المجلس. وأشائه من ذلك تعيين الجمعية التاسعية أو مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تدا من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦