القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

جميع أسهم الشركة قابلة للتداول والقيود والالتزامات الصادرة عن هذه السهم المالية، واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها الموصى بهم للشركة القوام المالية عن ستين مالتيشن كامينتين لا تقل كل منها عن اثني عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة. وتري هذه الأحكام على ما يكتتب به. و الموصى بهم في حالة زيادة رأس المال قبل الاقتضاء. مدة الحظر، ومع ذلك يحوز خلال مدة الحظر قبل ملكية الأسهم التقدية وقفا لاحكام بعض الحقوق. من أحد الموصين إلى مؤسس آخر أو أحد أسهم مجلس الإدارة لتقديمه ضمانا للإدارة، أو

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦