النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة انتصابات المقررين للجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أوسع السلفيات في إداره الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يوثق واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مشاركة عمله أعضاء معينة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد