القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة انتصابات المقررين للجمعية العامة، يكون مجلس الإدارة أوسع السلفيات في إداره الشركة، كما يكون له - في حدود اختصاصه - أن يوثق واحد أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مشاركة عمله أعضاء معينة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦