النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنهي عضوية مجلس الإدارة بانتهائه منه التعيين أو الاستقالة أو الوثقة أو إذا لبث لمجلس الإدارة أن المضم قد أخل بأي بطريقة تؤثر بمصلحة الشركة، بشرط أن يقرر ذلك بموافقة
الجمعية العامة المادية، أو بأنها. عضوية وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، أو بتخيبه عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة أو إذا حكم بشهر إبلاغه أو إعارته أو قد طلب تسموته مع بيان أو توقيف من دفع ديونه أو أصبح فاقد الشور أو أصبح بمربع عقبي أو إذا ثبت ارتكابه عملا مخالفا للأخلاق أو أدين بالتغيير. وإذا صار مركز أحد أعضائها المجلس لمنع المجلس إلى المركز الشاعر، على أن يبرز هذا التعيين على الجمعية العامة في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مصلحة فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة من النظام لصحة اجتماعاه، وجبت دعوة الجمعية العامة السادسة عشرة؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد