النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ
المادة الحادية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور، ويعد كذلك القوائم المالية وتقريرا عن نشاط الشركة ومركزاها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضم هنا التقرير المالية التي يتبعثرها لتوضيح الأرباح الصافية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين يوما من نهاية الفترة المالية للسنة المذكورة ويصبح المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لإنهاء الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويصبح رئيس مجلس الإدارة على الوثائق المذكورة ويتولى في مركز الشركة الرئيس تحث تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل، ويدني رئيس مجلس الإدارة أن ينشر في صحيفة الجمعية نيومى نوعي في مركز الشركة الرئيس القوائم المالية وخلاصة وأي تقرير مجلس الإدارة وجميع الكالم تقرير مراقب الحسابات، وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات وهيئة السوق المالية، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية بخمسة وعشرين يوما على الأقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد