القانوني

النظام الأساس لشركة الصقر للتأمين التعاوني لعام 1428هـ

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي: أولا: حسابات العاملين: ١ - يفرض حساب للاستحقاقات وممولات إعاة التأمين والمعولات الأخرى. ٢ - يفرض حساب للتوعويضات التي تكبدتها من الشركة. ٣ - يحدد في نهاية حساب التعويضات المنتهية لذلك. ٤ - يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي: يضاف إلى الفائض الإجمالي الوارد في الفقرة (٢) أية أو خصم منه ما يخصم من مصروفات لهم من عائد الاستثمار بعد احتساب لهم من عائد وهمهم من مصروفات محققة. ٥ - توزيع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة ١٠٪ عشرة بالمائة لمن مبادرة أو بتخفيض أقساط المستأجر، ويرحل ما نسبة ٩٠٪ تسعون بالمائة إلى حسابات دخل المساهمين. ثانيا: دخل المساهمين: (١) تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقا لجدول مجلس الإدارة. (ب) تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي بحسب ما ورد في الفقرة (٥) من السند (أولا) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٦