القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصدر الوزير الآتية التنفيذية للأنظمة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧