Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الآتية التنفيذية للأنظمة في مدة لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد