Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الوزارة تصنيف نوعيا وكما للخدمات الأساسية والتي تسمح تقديمها الشركات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام لحجاج- يراعي فيه احتياج الحجاج، وتحدد شروط ومتطلبات تقديم الخدمة فيما ضمانات المالية اللازمة، وتلزم الشركات بتعديم الخدمة وفقا لذلك التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد