Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تؤدي الشركة أو الشركات المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام- خدماتها للحجاج وفق نطاق اختصاص كل منها، وذلك على النحو الآتي:
أ- شركات الطوافة، ونقلات اختصاصها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وتشمل ما يأتي:
- شركة مطوفي حجام الدول العربية.
- شركة مطوفي حجام دول جنوب آسيا.
- شركة مطوفي حجام دول جنوب شرق آسيا.
- شركة مطوفي حجام إيران.
- شركة مطوفي حجام أفريقيا وأمريكا وأستراليا.
ب- شركة مطوفي حجام الدول الأفريقية غير العربية.
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
ج - شركة الوكلاء، ونطاق اختصاصها مدن المنافذ الجوية والبحرية والبرية.
د - شركة الأدلاء، ونطاق اختصاصها المدينة المنورة.
٢ - يقتيد بالاختصاص المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة مدة خمس سنوات من نفاذ النظام، بحيث تلزم الشركة الشركاء إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) وفي المادة (الرابعة) من النظام بتحديد المدة من سنوات النفاذ الأولى من نفاذ النظام وفق ذلك الاختصاص، ويجوز للشركة الشركاء خلال السنتين الأخيرتين التوسع في اختصاصها، ويشمل بذلك تقديم الخدمة التي تقدمها أي من الشركات الأخرى.
٣ - يكون كل مساهم في شركات أرباب ظائف بمثول واحد في اجتماعات الجمعية العامة للشركة، بصرف النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها.
٤ - يتكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الظائف من (أشير عضو، ويتخيب الجمعية العامة للشركة الأعضاء من صافيهم من طريق الاقتراع السري، ويتمين الوثائق التي يملى من المساهمين.
٥ - يكون مجلس إدارة أي من شركات أرباب الظائف في انعقاد ذات خلال المدة من (العام) من شهر شوال حتى (نهاية العام) من شهر محرم.
٦ - يجوز للتميز المبدل لأرباب الظائف للاثتساب العامة، فإنه ينتهي أعماله وتعيين بديل عنه من المساهمين، أو حل مجلس الإدارة بكامله والدعوة إلى انتخاب مدير، متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
٧ - بعد طرح أسهم أي من شركات أرباب الظائف للاثتساب العامة، فإنه ينتهي أعمال بما ورد في الفقرات (١)، و (٢)، و (٣) من المادة.
٨ - يجوز لأرباب الظائف بعض سنتين من تأسيس شركات أرباب الظائف وبناء عليها اقتراع من الوزير المبدل على طلب من الشركة، في الموافقة على طرح أسهمها لانتخاب العام من خلال زيادة رأس مالها، على أن يكون الفرق لاحكام نظام سوق المالية.
٩ - لا يجوز لأرباب الظائف أن يوسوا بعد نفاذ نظام شركات أرباب الظائف، سواء بمفردهم أو من خلال المشاركة مع الآخرين.
المملكة العربية السعودية
هيئة البحث والتطوير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد