Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
٢- تشكل بقار من الوزير لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة، وتصدر قرارات تنفيذا له، ويسمى أحدهم رئيسا، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات بالإلغاء، ويعدمها الوزير.
٢- تحدد اللجنة إجراءات عمل اللجنة.
المملكة العربية السعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد