القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على شركات تقديم الخدمة الحصول على ترخيص من الوزارة، وتكون مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وتحدد الوزارة المقابل المالي لإصدار الترخيص والشروط والإجراءات اللازمة لذلك. ٢- تشكل بقار من الوزير لجنة من خمسة أعضاء من الهيئة، وتصدر قرارات تنفيذا له، ويسمى أحدهم رئيسا، تتولى النظر في مخالفة أحكام النظام أو القرارات الصادرة تنفيذا له، وتوقع العقوبات المنصوص عليها في النظام، وتصدر قرارات بالإلغاء، ويعدمها الوزير. ٢- تحدد اللجنة إجراءات عمل اللجنة. المملكة العربية السعودية الرقم / التاريخ / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧