القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يتعاقب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من نظام الغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا، وتتوجز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧