Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاما، يتعاقب كل من يخالف حكم المادة (العشرين) من نظام الغرامة لا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسون ألف ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدا، وتتوجز مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد