Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/111
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام الطعن لألغاء الاعتراض على أية أمام ديوان المظالم.
المملكة العربية السعودية
الرقم ١٤ / التاريخ . / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد