القانوني

Law of Providers of Services to Pilgrims from Outside the Kingdom 2019

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/111

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق لمن صدر ضده أي قرار بناء على أحكام النظام الطعن لألغاء الاعتراض على أية أمام ديوان المظالم. المملكة العربية السعودية الرقم ١٤ / التاريخ . / المرفقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٩/١٧